الشهيد الثاني

491

مسالك الأفهام

الثاني : في المسروق لا قطع فيما نقص عن ربع دينار . ويقطع فيما بلغه : ذهبا ، خالصا ، مضروبا عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره ، [ سواء ] كان أصله الإباحة أو لم يكن . وضابطه : ما يملكه المسلم . وفي الطير وحجارة الرخام ، رواية بسقوط الحد ضعيفة .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 228 ح 4 ، التهذيب 10 : 110 ح 428 ، الوسائل 18 : 508 ب ( 17 ) من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) المختلف : 771 ، إيضاح الفوائد 4 : 526 - 527 ، اللمعة الدمشقية : 170 ، التنقيح الرائع 4 : 376 ، المقتصر : 413 .